Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 509

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركانه

قم فعلمها عشرين آية (وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن) فدل على انعقاده بنحو هذه الألفاظ. ولو قال زوجت بضم الزاي وفتح التاء. أو قال قبلت تجوزيها ونحوه صح.

وقال الشيخ ينعقد بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل. فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وقال ابن القيم أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد. بل نصوصه لا تدل إلا على هذا الوجه.

وفيه أنه لا بد من الصداق في النكاح وصحته على شيء ولو من القرآن. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصح على ما لا قيمة له. والآيات القرآنية تدل على اعتبار المالية في الصداق وهذا الخبر يدل على صحته بمنفعة. وفيه أنه ينبغي ذكر الصداق. وهذا الخبر يدل على صحته بمنفعة. وفيه أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد. لأنه اقطع للنزاع. وأنفع للمرأة ولو عقد بدون ذكر صداق صح. ووجب لها مهر المثل بالدخول.

ويصح إيجاب السيد لأمته أن يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. فقد ثبت أنه ﷺ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

ويصح جعل شيء آخر مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها نص عليه الشيخ وغيره.

(وعن أبي هريرة) رضي الله (مرفوعًا ثلاث) أي يجزن

على المرء ولو لم يقصدهن حقيقة (هزلهن جد) والهزل

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 509 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.