Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 527

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة

فصل في الكفاءة

وهي لغة المساواة والمثل تتكافأ دمائهم أي تتساوى. والمراد بالكفاءة في باب النكاح الدين والمنصب والحرية والصناعة واليسار. وإذا رضيت المرأة والأولياء صح النكاح بالاتفاق إلا في الدين.

(قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ لما ذكر تعالى أنه خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبًا وقبائل لنتعارف: بين الخصلة التي بها فضل الإنسان وأنها التقوى. وكأنه لما قال ليس الشعوب والقبائل للتفاخر. قيل فبأي شيء يستحق الشخص المفخرة قال "من كان أتقى لله وأخشى له" وإلا فالناس متشاركون في الجد والجدة والكل واحد وإنما التفاوت بالدين.

(وعن فاطمة بنت قيس) أخت الضحاك بن قيس القرشية الفهرية. وكانت من المهاجرات الأول. ذات جمال وفضل وكمال (أن رسول الله ﷺ. قال لها انكحي أسامة) بن زيد ﵄ وكانت جاءت إلى النبي ﷺ بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة. فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال لها "أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة" (رواه مسلم) وأسامة مولاه بن مولاه وهي قرشية وقدمه ﷺ على أكفائها ممن ذكر فدل على أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين.

(ولأبي داود) وغيره (عن أبي هريرة) ﵁-

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 527 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.