Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان ثم صرح تعالى بتحريمه فقال: "وحرم ذلك على المؤمنين"

﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي الطلقة الثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ﴾ أي تحرم عليه ﴿مِن بَعْدُ﴾ أي من بعد الطلقة الثالثة ﴿حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي غير المطلق فيجامعها. والنكاح تقدم أنه يتناول الوطء والعقد جميعًا. والمراد هنا الوطء لما يأتي من قوله ﷺ "حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها" قال الشيخ لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته فإنها لا تحل للقاتل أبدًا عقوبة له، ولو خبب رجل امرأة على زوجها يعاقب عقوبة بليغة ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء ويجب التفريق بينهما.

وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ أي حرم تعالى على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ثم أخبر أن أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وقال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ولا غيرهما من أنواع المشركات اللاتي لا كتاب لهن. وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن. وحكاه ابن رشد اتفاق المسلمين. وعموم الآية غير مراد فلا يدخل فيها الكتابية لما يأتي.

وقال تعالى: ﴿وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ أي لا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 538 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.