Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 546

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

وقضاء الوطر ثم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة فاطلق له ثانية وثالثة ورابعة.

ورحم الضرة بأن جعل عامة انقطاع زوجها عنها ثلاثاً ثم يعود. وأما الإماء فلما كن بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقصره على أربع منهن أو غيرهن من العدد معنى. وأيضاً للزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النكاح. ويجب القيام به. فقصره على عدد يكون العدل فيه أقرب وجعل العبيد على النصف من الأحرار في الجملة.

(وتقدم) في كتاب الحج قوله ﷺ (لا ينكح المحرم) بفتح الياء أي لا يعقد المحرم بحج أو عمرة لنفسه (ولا ينكح) بضم الياء أي لا يتولى العقد لغيره. وفيه "ولا يخطب" أي لا يطلب امرأة للنكاح. فدل الحديث على أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح في حال إحرامه. وهو مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وحكى إجماعاً. فإن فعل فالنكاح باطل. وهو قول عمر وعلي وابن عمر وزيد وغيرهم. ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع صحة عقده حسمًا لمواد النكاح عن المحرم. وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.

آخر المجلد الثالث من شرح أصول الأحكام، ويليه

المجلد الرابع، وأوله: باب الشروط في النكاح.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 546 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.