Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 25

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

قديم أو بشرط ينسب قدر نقص المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملاً فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى، ورجحه الشيخ، وقال وكذا إن ظهر الزوج معيبًا فلها الرجوع عليه بنقص مهر المثل، وكذا في شرط وهو العدل.

ويرجع به على الغار إن وجد، فإن كان من الزوجة، والولي فعلى الولي، ومن المرأة والوكيل فبينهما، وأيهم انفرد بالغرر ضمن، لانفراده بالسبب الموجب، ومتى زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ، ولا ينقص الفسخ عدد الطلاق، سواء كان لعيب أو إعسار بنفقة، أو صداق، وكذا فسخ الحاكم على المولي بشرطه إلا فرقة اللعان فعلى الأبد.

باب نكاح الكفار

من أهل الكتاب وغيرهم وبيان حكمه وما يترتب عليه من صحة وفساد وغير ذلك، ومذهب جمهور العلماء أن حكمه كحكم نكاح المسلمين في الصحة والفساد، ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغير ذلك.

(قال تعالى) ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا (اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ)﴾ أي جعل الله امرأة فرعون مثلاً للذين آمنوا واسمها آسية، وكانت آمنت بموسى ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 25 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.