Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. فصل في المفوضة

قول مخالف السنة وإجماع الأمة، وغلط الناقل (لا وكس) بفتح فسكون أي لا نقص فلا تنقص من مهر نسائها (ولا شطط) بفتحتين أي لا جور فلا يجار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها (وعليها العدة) إجماعًا (ولها الميراث) إجماعا لوجوبه لها بالعقد لا بالوطء فقط. إذ سبب الميراث العقد (فقال معقل) بن سنان الأشجعي. شهد فتح مكة ونزل الكوفة وقتل يوم الحرة صبرًا ﵁.

أي قال لما سمع فتيًا ابن مسعود (قضى رسول الله ﷺ في بروع) بنت واشقا مرأة منهم تزوجت هلال بن مرة الأشجعي وفوضت إليه فتوفي قبل أن يدخل بها، أي فقضى لها (بمثل ما قضيت) يعني ابن مسعود، ففرح بها ابن مسعود (رواه الخمسة وصححه الترمذي) وابن مهدي وابن حزم وغيرهم، وفي لفظ فشهد معقل أنه ﷺ قضى في بروع بمثل ما قضى به ابن مسعود.

فدل الحديث على استحقاق المرأة كمال المهر بالموت، وهو قول جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها، وتستحق مهر مثلها وهو مقتضى الحديث، ومن وطئت بشبهة أو في نكاح فاسد وجب لها مهر المثل إن لم تكن عالمة مطاوعة عند جمهور العلماء، وظاهر كلام الشيخ لا يجب، لأن البضع إنما يقوم على زوج، ومن وطئت بزنا مكرهة فقال الشيخ لا يجب إنما هو خبيث.

(ولهم عن عمرو بن شعيب مرفوعًا أيما امرأة نكحت)

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 51 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.