Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 55

  1. كتاب النكاح
  2. باب وليمة العرس

وكمال السرور بالدخول اهـ ولو هنا ليست الامتناعية وإنما هي للتقليل.

وفي الحديث دليل على أن الشاة أقل مجزئ في الوليمة عن الموسر، ولولا ثبوت أنه ﷺ أو لم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يجزئ في الوليمة مطلقًا، وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، وأقله مهما تيسر أجزأ، لأنه ﷺ أولم على صفية بمد من شعير، والمستحب أنها على قدر حال الزوج، وإن نكح اثنتين فأكثر في عقد أو عقود في وقت متقارب أجزأت وليمة واحدة إن نواها للكل.

﴿وأولم ﷺ على زينب﴾ بنت جحش الأسدية أم المؤمنين ﵂ تزوجها ﷺ سنة ثلاث من الهجرة وفيها نزلت (فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها) وماتت سنة عشرين وهي ابنة خمسين أولم عليها (بشاة) فدل الحديث أيضًا على سنة الوليمة بشاة ولا نزاع في ذلك (متفق عليهما) أي على حديث أنس المتقدم وعلى هذا أيضًا وهو حديث أنس.

ولفظه "ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة" وقيل إنه محمول على ما انتهى إليه علم أنس ﵁، أو لما وقع من البركة في وليمتها، حيث أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا من الشاة الواحدة وإلا فإنه ﷺ أولم على ميمونة بنت الحارث في عمرة القضية بمكة، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 55 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.