Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 77

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

رواه أهل السنن وغيرهم ولأحمد وغيره "والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه" وله أيضًا لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.

(وقال) تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ أي اعتزلوا جماعهن حال جريان حيضهن، فدلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض ولا نزاع في ذلك.

ويحرم بعده قبل الغسل عند جماهير العلماء لقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ وتقدم حديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أي الجماع فهو مفسر للآية ومبين الاعتزال المنهي عنه وأنه الجماع لا المواكلة والمشاربة والملامسة والمضاجعة.

(وعن أبي هريرة) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال «استوصوا») أي أوصيكم «بالنساء خيرًا» يعني فاقبلوا وصيتي «فإنهن عوان عندكم» أي أسيرات، فالعاني الأسير وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا «أخذتموهن بأمانة الله» أي أن الله ائتمنكم عليهن فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها وفي لفظ "بأمان الله" «واستحللتم فروجهن بكلمة الله» أي بإباحة الله والكلمة ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية رواه مسلم.

فدل الحديث على الوصية بهن ومراعات حقهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 77 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.