Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

ليتحدثن فقال: «هل تدرون ما مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانه لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضي حاجته منها وللناس ينظرون إليه».

فدل الحديثان وغيرهما على تحريم إفشاء الزوجين أو أحدهما لما يقع بينهما من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري فيه بينهما من قول أو فعل ونحوه، وأما مجرد ذكر الجماع فإذا لم يكن لحاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة وللنهي عنه، وإن دعت إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن كان ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليها العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذلك، كما قال ﷺ «إني لأفعله أنا وهذه» وقال لجابر "الكيس الكيس" وكما روي عن الرجل الذي ادعت عليه العنة قال: يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم.

فصل في القسم

أي العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة والكسوة وغير ذلك مما يأتي تفصيله.

(قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا﴾ أي إلى التي تحبونها ﴿كُلَّ الْمَيْلِ﴾ أي لا تتبعوا أهواءكم وأفعالكم في القسم في المبيت والنفقة وغير ذلك ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ أي إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتدعوا الأخرى كالمعلقة لا أيما ولا ذات بعل، قال ابن عباس وغيره لا ذات بعل ولا مطلقة فدلت

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 86 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.