Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

وقال وإذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فالخلع محدث في الإسلام.

والخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير اهـ، ودلت الآية على أنه يصح الخلع بكل ما يصح المهر به من عين مالية أو منفعة أو غير ذلك. وبمجهول كالوصية، ولو أطلقا الخلع صح بالصداق كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق المثل.

قال الشيخ فكذا الخلع وأولى، وقال الوزير اتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك، فإن مات قبل الحولين فقال أبو حنيفة وأحمد يرجع بقيمة الرضاع، وهو أحد القولين لمالك والشافعي اهـ.

وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ ونحو ذلك كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق، لأن الله تعالى ذكره بعد تطليقتين ثم ذكر الثالثة ولم يجعله طلاقًا، وقال أحمد وغيره هو فسخ ولو نوى به الطلاق واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، وكان ابن عباس يقول هو فداء ذكر الله الطلاق في أول الآية والفداء في وسطها وذكر الطلاق بعد الفداء وليس هو طلاقًا وإنما هو فداء فجعل ابن عباس وأحمد وغيرهما الفداء فداء لمعناه لا لفظه قال ابن القيم وهذا هو الصواب، فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ.

(وقال) تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي لا تضاروهن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 100 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.