Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

معلقًا فهو قول الجمهور، ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة وله شواهد منها:

(ولأبي يعلى) الحافظ الموصلي (من حديث جابر) بن عبد الله ﵁ أي أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح» ورواه الحاكم وصححه، وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، ومعاذ بن جبل وجابر اهـ.

وقد روي من طرق بمجموعها يصلح أن يحتج به، وأنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا، ولابن ماجه وغيره من حديث المسور وعلي بن أبي طالب لا طلاق قبل نكاح فدلت الأحاديث والآثار: أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا وكما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

(ولابن ماجه من حديث عياض) بن حمار ﵁ (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) فلو زوج عبده أمته ثم أراد أن يفرق بينهما لم يقع طلاقه، ودل الحديث مع ما تقدم أنه لا يصح إلا من زوج يملك الطلاق، ويعضده قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ وقوله ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها، ودلت بمفهومها على وقوع طلاق الزوج مع ما تقدم، منجزًا كان الطلاق أو معلقًا، وإن علقه بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت، لم تطلق قبل

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 134 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.