Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

الحكم به شرعيًا قدريًا. شرعيًا في فعل القرعة، قدريًا فيما تخرج به، وذلك إلى الله، وقال فإن الحق إذا كان لواحد غير معين فإن القرعة تعينه، فهي دليل من أدلة الشرع اهـ وإن طلق إحدى امرأتيه ونوى معينة طلقت المنوية، وإلا من قرعت وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج، أو تكن القرعة بحاكم، ما لم تشهد بذلك بينة، فترد إليه، لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطنًا.

باب الرجعة

الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح، بشرط الدخول والخلوة بها، وكون الطلاق عن نكاح صحيح، وكونه دون ما يملك، وكونه بلا عوض، فإن فقد بعضها لم تصح.

(قالت تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ خاطبه الله تشريفًا له، ثم خاطب الأمة تبعًا فقال: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي إذا أردتم تطلقهن ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وفي قراءة (في قبل عدتهن) وتقدم أمره ابن عمر لما طلق امرأته حائضًا أن يراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك، وقرأ ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ فلا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ أي احفظوها واعرفوا ابتدائها وانتهاءها، لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 141 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.