Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

اثنتين فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ومن ادعت مطلقته ثلاثًا نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه وأمكن قبل، وإن لم يمكن فقال شيخ الإسلام: من كان لها زوج وادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد دعواها باتفاق المسلمين.

(وعن عمر) ﵁ (أن رسول الله ﷺ طلق حفصة) هي بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين ﵄ روي أنه لما بلغ عمر هذا الخبر اهتم له، فأوحي إلى النبي ﷺ راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة (ثم راجعها) ﷺ (رواه أبو داود) ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهم، فدل الحديث على مشروعية الرجعية (وتقدم) قريبًا في موضعين حديث ابن عمر ﵄ أنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي ﷺ لعمر (مره فليراجعها) فدل على مشروعية المراجعة إذا طلق الرجل امرأته حائضًا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر "ثم ليطلقها إن شاء طاهرًا أو حاملاً أو يمسكها".

(وعن عائشة أن امرأة رفاعة) القرظي سمتها امرأة باعتبار ما كان أولاً أو لاشتهارها بها وروي أنها تميمة بنت وهب (وكان طلقها آخر ثلاث تطليقات) وللترمذي وغيره، طلقني فبت طلاقي، يعني جزم البتة ولم يبق من الثلاث شيئًا وتقدم أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره (فتزوجت بابن الزبير) بفتح الزاي بن باطيًا القرظي (قالت والله يا رسول الله ما معه إلا مثل

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 146 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.