Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

إلا من ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلاً عن كفايته ومن يمونه، وما يحتاجه كما في الحج، ولا يجزئ إلا رقبة مؤمنة، كما في كفارة القتل ولما سأل معاوية السلمي رسول الله ﷺ عن إعتاق جارية عن الرقبة التي عليه لم يستفصل، وقال لها «أين الله» قالت في السماء قال: «من انا» قالت أنت رسول الله، قال: «اعتقها فإنها مؤمنة».

قال الشيخ المراد مطلق الإيمان، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا، وتجب النية في التكفير فلا يجزئ ع تق ولا صوم ولا إطعام إلا بنية ﴿ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ﴾ أي تزجرون به ﴿وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي بما يصلحكم عليم بأحوالكم ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي الرقبة أو كان له رقبة، إلا أنه محتاج إلى خدمته أو له ثمن رقبة لكن محتاج إليه لنفقته ونفقة عياله. ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيًا أو نكرهًا أو أفطر لعذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختياره.

وإن أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهارًا انقطع التتابع، هذا مذهب الجمهور أبي حنيفة، ومالك وأحمد، وقال الشافعي، إن وطئ نهارًا، وصحح الوزير أن الوطء في هذه المدة عمدًا سواء كان ليلاً أو نهارًا يوجب الاستئناف بنص القرآن وهو قوله تعالى ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وعن أحمد إن وطئ ناسيًا لا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 155 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.