Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

امرأته فنزلت الآية وله عن عائشة نحوه.

(وعن سلمة بن صخر) البياضي وبنو بياضة بطن من بني زريق من ولد جشم بن الخزرج الأنصاري ﵁ (قال دخل رمضان) قال: وكنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، كناية عن كثرة شهوته (فخشيت أن أصيب امرأتي) وقال يتابع بي حتى أصبح، أي يلازمين ملازمة الشر، والتتابع الوقوع في الشر من غير فكر (فظاهرت منها) أي قال هي كظهر أمي حتى ينسلخ شهر رمضان، ففيه أن الظهار المؤقت كالمطلق، وإن كان دون أربعة أشهر له حكمه إذا أصابها قبل انقضاء المدة.

(فانكشف لي شيء منها) وفي لفظ فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء (فوقعت عليها) أي جامعها وفيه فما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت امشوا معي إلى رسول الله ﷺ قالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول رسول الله ﷺ فيا مقالة يبقى فينا عارهًا، ولكن اذهب أنت، فانطلقت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: «أنت بذاك أنت بذاك» ثلاثًا، ثم قلت نعم ها أنا فأمض في حكم الله فأنا صابر له (فقال) رسول الله ﷺ «حرر رقبة» وفي لفظ «اعتق رقبة» ظاهره صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى إلا ما يمنع دليل الإجماع منه.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 159 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.