Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب العدد
  2. فصل في الأحداد

فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي.

والمقصود أنه أباح لهن لضعف عقولهن، وقلة صبرهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة، وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي أنها تحتاج إلى التزين لتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر فاقتضى تمام حق الأول الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنع النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة.

قال ﷺ «فإنها لا تكتحل» أي المتوفى عنها زوجها فدل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها إلى انقضاء عدتها، هو مذهب الجمهور ويأتي تفصيله (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا) بأي لون من ألوان الصبغ إلا ما استثني قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، ورخص بعضهم فيما صبغ بسواد، لأنه لا يتخذ للزينة قال (إلا ثوب عصب) برد يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصبغ، والمراد ما لم يكن فيه زينة فتمنع منه للتعليل بالزينة.

(ولا تمس طيبًا) وفي رواية "ولا تطيب" ففيه تحريم الطيب

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 189 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.