Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب العدد
  2. فصل في الأحداد

وقال أحمد ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثًا وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطعًا، قال ابن القيم: ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن ما روي عن عمر ﵁ مرفوعًا «لها السكنى والنفقة» كذب على عمر وعلى رسول الله ﷺ وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السنن النبوية الصحيحة الصريحة اهـ، فللمطلقة ثلاثًا أن تعتد بمأمون من البلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به، ولا تسافر، لما في البيتوتة بغير منزلها، وسفرها إلى غير بلدها من التعرض للريبة.

وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينًا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، (ولمسلم) قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله (أخاف أن يقتحم علي) أي يهجم علي أحد بغير شعور (فأمرها فتحولت) أي عند أم شريك أو ابن أم مكتوم، كما تقدم، فدل الحديث على جواز انتقال المطلقة ثلاثًا من المنزل الذي وقع عليها الطلاق فيه، فيكون مخصصًا لعموم (ولا يخرجن) قال الحافظ: وإذا جمعت ألفاظ الحديث خرج منها، أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها وأما وجوب السكنى فعند بعضهم تجب ومذهب أحمد وغيره لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة ﵂.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 196 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.