Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب العدد
  2. باب الاستبراء

ابن عباس وأبي هريرة والعرباض بن سارية وغيرهم.

فدل الحديث وما في معناه على أنه يحرم على لارجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها وإذا كانت حائلاً حتى تستبرأ بحيضة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء، واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمان الاستبراء وقياس المسبية المشتراة أو المتملكة بأي وجه من وجوه التملك بجامع ابتداء التملك، ويدل قوله: «حتى تحيض حيضة» أنه إذا اشتراها وهي حائض لم يعتد بتلك الحيضة حتى يستبرئها بحيضة مستأنفة، ومن وطئ أمته ثم أراد بيعها أو تزويجها حرما حتى يستبرئها، وإن عتقت لزمها استبراء نفسها، ومن علم براءة رحمها فلا استبراء عليها كما سيأتي، وفيه جواز وطء السبايا بعد الاستبراء وإن لم يدخلن في الإسلام، وعمل به الصحابة في عصر النبوة وفيه جواز الاستمتاع قبل الاستبراء، بدون جماع ولفعل ابن عمر وغيره.

(وله) أي لأبي داود وأحمد والترمذي وغيرهم وصححه ابن حبان وغيره (عن رويفع) تصغير رافع بن ثابت من بني مالك بن النجار المتوفى سنة ست وأربعين (مرفوعًا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) يعني إتيان الحبالى وفي لفظ «ولد غيره» زاد أبو داود «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها» ولأحمد «فلا ينكحن شيئًا من السبايا حتى تحيض» وللنسائي نحوه فمن ملك أمة

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 198 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.