Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. فصل في استقبال القبلة

أولاً. كتارك الطمأنينة. والمصلي بلا وضوء. ونحوه وأما أن يأمره بصلاة فيصليها ثم يأمره بإعادتها بعينها فهذا لم يقع قط وأصول الشريعة ترده.

(وعن ابن عمر كان – ﷺ يسبح) أي يتنفل (على راحلته) أي بعيره الذي كان يركبه (قبل أي جهة)

أي ناحية (توجه) إليها وأصل الجهة الوجهة، والوجهة اسم للمتوجه إليه وفي لفظ "حيث كان وجهه" ولهما من حديث عامر بن ربيعة" يصلي علي راحلته حيث توجهت "وللشافعي من حديث جابر "رأيته يصلي وهو علي راحلته النوافل"

قال ابن القيم وسائر من وصف صلاته – ﷺ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. فالمتنقل السائر في سفر يجوز له التطوع على راحلته حيثما توجهت به إجماعًا حكاه النووي والحافظ وغيرهما لهذا الخبر ولقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة ولمسلم وغيره كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة فنزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾، ولأن إباحته كذلك تخفيف لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه.

والجمهور على أنه يجوز التنفل عليها في طويل السفر وقصيره وأجيز في الحضر للإطلاق في الأحاديث (ويوتر عليها)

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 184 (SanadKitab #96231, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.