Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 214

  1. كتاب العدد
  2. باب النفقات

ومن أدم يلائمهما، ومن الكسوة ما يلبس مثلها، ويجلس وينام عليه وللمتوسطة والغنية مع الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين ذلك عرفًا.

(وعن ابن المسيب) سعيد بن المسيب ﵁ (في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله) قوتًا وكسوة ومسكنًا (قال السنة أن يفرق بينهما) قال بعض أهل العلم له حكم الرفع وله شواهد (رواه سعيد) ابن منصور في سننه عن سفيان عن أبي الزناد عن سعيد قال: قلت لسعيد سنة قال سنة.

قال الحافظ وهذا مرسل قوي ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة، قال الشافعي والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنه رسول الله ﷺ، لأنه إنما سأل عما هو حجة وهو سنته ﷺ، وللدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» ومذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أنه متى أعسر الزوج بنفقة القوت أو بالكسوة أو بالمسكن أو ببعض ذلك فلها فسخ النكاح بإذن الحاكم، ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبًا ولا يحبسها.

(وله) أي لسعيد بن منصور في سننه والشافعي بسند جيد وصححه أبو حاتم الرازي (أن عمر) ابن الخطاب ﵁ (كتب إلى أمراء الأجناد) جمع جندي وجمعه جند أيضًا وجنود العسكر والأعوان (في رجال غابوا عن نسائهم) من الأجناد (أن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 214 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.