Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 270

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ أو شبه عمد، ومن شرطها أن تكون الكفارة عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة ويجزئ عند الجمهور المسلم صغيرًا كان أو كبيرًا، والواجب الثاني الدية على أهل المقتول عوضًا لهم عما فاتهم من قتيلهم وهذه إنما تجب أخماسًا على عاقلة القاتل.

قال الشافعي وغيره، لا نعلم خلافًا أن النبي ﷺ قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاصة، ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أي إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية ﴿فَإِنْ كَانَ﴾ أي القتيل ﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أي في دار الحرب منفردًا مع الكفار ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ وقاتله لم يعلم بإسلامه فلا دية عليه، وعليه ما قال الله فيه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي إذا كان القتيل مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، ولا نزاع في ذلك، وكذا إن كان القتل شبه عمد لا عمدًا محضًا، فلا كفارة كما يأتي ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي فلهم دية قتيلهم كاملة، وقيل وإن كان كافرًا والجمهور أنه إنما يجب في الكافر نصف دية المسلم.

﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سواء كان المقتول مسلمًا أو معاهدًا، رجلاً كان أو امرأة حرًا كان أو عبدًا، وسواء كان القتل مباشرة أو تسببًا وسواء انفرد بالقتل أو شارك فيه، فعليه

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 270 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.