Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا

امرأته حلالاً قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني فأمر برجمه.

وفيه دليل على وجوب الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال، فقد بالغ ﷺ في الاستثبات، ولم يكتف بإقراره بالزنى، بل استفهم بلفظ لا أصرح منه في المطلوب، ثم صوره تصويرًا حسيًا ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في

الاستفصال.

(وعن عمران بن حصين) ﵁ (أن امرأة من جهينة) ولمسلم من غامد وغامد بطن من جهينة (أتت النبي ﷺ وهي حبلى) ولمسلم حامل ويقال حبلت المرأة فهي حابل حملت (من الزنى فقالت: أصبت حدًا) أي ذنبًا أوجب علي حدًا أي عقوبة (فأقمه علي) أي فأقم علي الحد، وفي حديث بريدة طهرني فقال: «ويحكِ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فقال: «وما ذاك؟» قالت إنها حبلى من الزنى، قال: أنت؟ قالت نعم، قال «حتى تضعي ما في بطنك» (فدعا وليها) أي دعا ﷺ متولي أمر المرأة (فقال: أحسن إليها) لأن سائر قراباتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها، فأمره بالإحسان إليها تحذيرًا من ذلك.

(فإذا وضعت) أي ولدت (فائتني بها ففعل) ولمسلم فلما

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 314 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.