Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 321

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا

رويجل) تصغير رجل للتحقير (ضعيف) يعني سقيم ناقص الخلق، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم، قال سعد (فخبث) أي زنى (بأمة من إمائهم فذكر ذلك لرسول الله ﷺ) أي ذكره له سعد بن عبادة ﵁ (فقال) رسول الله ﷺ «اضربوه حده» أي اجلدوه مائة جلدة.

(فقال: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك) وفي لفظ أضعف مما تحسب، لو ضربناه مائة قتلناه (قال: خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ) وهو العذق الذي يكون فيه البسر والمشراخ غصن دقيق منه (ثم اضربوه به) أي بالعثكال (ضربة واحدة) لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (ففعلوا) أي جلدوه بالعثكال، رواه أحمد وابن ماجه و (حسنه الحافظ) ولأبي داود معناه عن بعض الصحابة، وفيه: ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، وله شواهد يشد بعضها بعضًا.

فدل على أن نضو الخلقة والمريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعذق فيه مائة شمراخ أو ما يشبه، مما يحتمله بدن المجلود، وينبغي أن تباشره جميع الشماريخ، ويكفي الاعتماد، وهذا من الحيل الجائزة شرعًا، وقال تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 321 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.