Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 370

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق

تاب توبة نصوحًا سدًا لذريعة السكوت بالكلية؛ قال الوزير: اتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال والأنفس والجراح يؤخذ بها المحاربون، إلا أن يعفى لهم عنها، وقال: اتفقوا على أن من قتل وأخذ المال منهم وجب إقامة الحد عليه، وإن عفا ولي المقتول، والمأخوذ المال منه، فإنه غير مؤثر في إسقاط الحد عنه.

وقال الشيخ: فمن كان قتل من المحاربين فإنه يقتله الإمام حدًا ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر، ولا يكون رده إلى وارث المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما أو خصومة ونحو ذلك من أسباب المخاصمة؛ فإن هذا دم لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا عنه، وإن أحبوا أخذوا الدية، لأن قتله لغرض خاص، وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السُّراق، فكان قتلهم حدًا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان ذميًا أو مستأمنًا، فقد اختلف العلماء هل يقتل في المحاربة لأنه قتل لفساد العالم كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم.

(قال ابن عباس) ﵄ (إذا قتلوا وأخذوا المال) يعني المحاربين (قتلوا وصلبوا) وقتلهم متحتم لا يدخله عفو قال الموفق وغيره: أجمع على هذا كل أهل العلم (وإذا قتلوا

ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا) قال الموفق: وهي أصح

لأنه الخبر المروي فيهم، قال فيه: ومن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 370 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.