Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

عدم تكرارها (متفق عليه) وهو في السنن وغيرها بألفاظ متقاربة.

واعلم أن هذا الحديث حديث جليل تلقته الأئمة بالقبول واستدلوا به على وجوب ما ذكر فيه وأنها لا تسقط بحال لأنها لو سقط على أحد لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل. ولا ريب أن هناك أركانًا أخر يأتي الكلام فيها.

(وعن أبي حميد) عبد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) نسبة إلى ساعدة وهو أبو الخزرج المدني غلب عليه كنيته توفي في آخر ولاية معاوية (قال) وهو في عشرة من أصحاب النبي – ﷺ أنا أعلمكم بصلاة رسول الله – ﷺ قالوا فاعرض فقال: (رأيت رسول الله – ﷺ إذا كبر) يعني للإحرام (جعل يديه) أي كفيه (حذو) أي مقابل (منكبيه) من حذوته احذوه وحاذيته محاذاة وازنته ولفظ أهل السنن وغيرهم وصححه الترمذي "إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يكبر".

قال ابن عمر رفعهما زينة الصلاة. وقال الشافعي وغيره تعظيم واستسلام وخضوع لله تعالى واتباع لسنة نبيه – ﷺ وقيل رفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه. وقيل ليستقبل بجميع بدنه. ورفعهما معًا في فرض أو نقل ندب بلا نزاع رواه عنه – ﷺ خمسون صحابيًا منهم العشرة حتى قيل بوجوبه.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 203 (SanadKitab #96231, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.