Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 412

  1. كتاب الأطعمة

والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية، التي تورث المغتذي بها شبهها، ولا تعد الضبع من السباع، لا لغة ولا عرفًا.

(وتقدم) أي في باب محظورات الإحرام من حديث أبي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي (أمره) أصحابه (بالأكل من الحمار الوحشي) قال أبو قتادة فقال النبي ﷺ لأصحابه –وكانوا محرمين- " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ فقالوا: لا، قال: "فكلوه" والحديث متفق عليه ولا نزاع في حله.

(وعن ابن أبي أوفى) ﵁ (قال غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد، وهو معروف والواحدة جرادة (متفق عليه) وتقدم قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ واستثناء الجراد والحوت منها، والحديث دليل على حل الجراد وهو إجماع وللبخاري، نأكل الجراد معه، ولابن ماجه كان أزواج النبي ﷺ يتهادين الجراد في الأطباق.

(وعن ابن عمر) ﵁ (مرفوعًا) أي إلى النبي ﷺ أنه قال «أحلت لنا ميتتان ودمان» وأخرجه ابن مردويه

وغيره بلفظ "يحل من الميتة اثنتان، ومن الدم اثنتان" (أما الميتتان" أي المحللتان (فالجراد) واحدته جرادة وسمي بذلك لأنه

يجرد الأرض من النبات، (والحوت) السمك، وقد غلب في الكبير منه.

والجمهور على إباحة ميتة البحر، سواء ماتت بنفسها أو

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 412 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.