Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 439

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

الخبر الثابت يعني " المسلم يكفيه اسمه" وفيه مقال، ومراده قول الجمهور، فإنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفًا لقول الجمهور فعده إجماعًا، ومما استدل به أصحاب هذا القول أن من تركها عامدًا لا تحل، وناسيًا تحل، قال المراد من الآية الميتات ونحوها، وما ذبح على غير اسم الله لقوله ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ والفسق في ذكر غير اسم الله كما في قوله ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؛ فنزلت هذه الآية ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ﴾ في أكل الميتة ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ إن عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه، إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، وهذه الآية تؤيد قول من قال إن المراد بالآية الميتات، وما ذبح على غير اسم الله.

(وقال) تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، الميتة والمنخنقة إلى آخر الآية، وما أحله لهم من الطيبات قال: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ يعني الذبائح على اسم الله ﷿، والآية عامة في جميع الطيبات ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 439 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.