Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

الرصاص أقوى من كل محدد فيحل به الصيد.

(ولهما عنه) أي عدي بن حاتم ﵁ (مرفوعًا: إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين) وفي لفظ "ثلاث ما لم ينتن" أي تخبث رائحته (ليس به إلا أثر سهمك) أي نبلك (فكل) وفي رواية "فكل ما لم يبت" والتعليل بما لم ينتن، وما لم يبت، نص فيحمل ذكر الأوقات على التقييد به، ويترك الأكل على الاحتياط، وترجيح جانب الخطر، وإن وجد به أثر غير سهمه لم يأكل كما تقدم، فيما إذا خالط كلبه كلب آخر.

قال الشيخ: إذا لم يكن فيه إلا سهمه فإنه يحل، على الصحيح من أقوالهم، وبه أفتى النبي ﷺ عدي بن حاتم، وفي حديث أبي ثعلبة "فغاب عنك ثلاثة أيام، وأدركته فكل ما لم ينتن" فهذان الحديثان أفتى بهما النبي ﷺ ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث، وأما إذا انتن فيكره أكله.

(وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل) وهذا باتفاق العلماء إلا أن يتحقق أن سهمه أصابه فمات، ولم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم، وظاهره، وإن وجد به أثر السهم، لأنه يجوز أنه ما مات إلا بالغرق، ما لم يتحقق موته قبل وقوعه في الماء.

وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وجده في ماء، أو قد تردى من جبل، فإنه لا يلح أكله، لأنه يجوز أن يكون الماء أو الجبل هما اللذان قتلاه.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 456 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.