Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 556

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الشهادات
  3. فصل في عدد الشهود

إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط، فما كان فيه من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل، قال ابن القيم: وفيه دليل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكره بها غيره لم يرجع إلى قوله حتى يذكرها، وليس له أن يقلده.

(وقال) تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أي صاحبي عدل من المسلمين في المقال، وهو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ وتقدم ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ﴾ أيها الشهود عند الحاجة ﴿لِلهِ﴾ خالصة لوجهه ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

فدلت الآية على أنه يقبل في الرجعة اثنان عدلان، وتقدم أن العدل بحسبه في كل زمان ومكان، قال الشيخ: وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن، واتفاق المسلمين، وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل في الفساق عند الضرورة إذا لم يوجد

عدول.

(وقال) تعالى ﴿اثْنَانِ﴾ أي ليشهد ذكران، لفظ خبر ومعناه الأمر ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ وصفهما بأن يكونا عدلين أهل أمانة وعقل ﴿مِنْكُمْ﴾ أي من المسلمين.

فدلت الآية: أنه يقبل في الوصية عدلان، واتفقوا أنه لا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 556 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.