Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 558

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الشهادات
  3. فصل في عدد الشهود

الشيخ: قول أحمد أقبل أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذه ضرورة، يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة، حضرًا وسفرًا، وصية وغيرها، كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام اهـ.

فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد لقوله: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ قيل صلاة العصر، والمقصود صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، قال ابن االقيم: فإن الله حكم بأنه إن اطلع على أن الشاهدين والوصيين ظلما وغدرا، أن يحلف اثنان من الورثة على استحقاقها، ويقضي لهم، فإن لوث الظلم والغدر أثرا في وصايتهماوشهادتهما، قال تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أي ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان بالله ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ﴾ أي بأيماننا ﴿ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ أي ولو كان المشهود عليه قريبًا لنا ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ﴾ تعظيمًا لأمرها ﴿إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾.

﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ أي فإن تحقق أنهما خانا ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ أي لقولنا أنهما خانا أثبت، وهذا تحليف للورثة ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا

إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ

عَلَى وَجْهِهَا﴾ أي: أن يأتوا بها على وجهها ﴿أَوْ يَخَافُوا

أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعين، فيحلفوا على خيانتهم

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 558 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.