Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 561

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الشهادات
  3. فصل في عدد الشهود

قبلت شهادته للضرورة استحلف، وقاسه على الكافر في الوصية والمرأة في الرضاع.

(وتقدم) في باب حد القذف (أربعة) كما في الآية، وفي قصة هلال "البينة" أي ائت بأربعة شهود، يشهدون على أن شريك بن سحماء زنا بامرأتك، وفي لفظ "أربعة وإلا حد في ظهرك" أي: حدًا لقذفه بالزنا، وشهد أربع شهادات بالله، قامت مقام البينة أربعة شهود، فدل على وجوب أربعة يشهدون، وأنه إن نقص العدد حدوًا حد القذف، كما فعله الخليفة الراشد عمر ﵁.

(وقوله) أي وتقدم قوله (شاهداك أو يمينه) في باب آداب القاضي، وذلك أنه كان بين الأشعث وبين رجل خصومة في بئر فقال ﷺ للأشعث "شاهداك" لأن خصمه أنكر دعواه، ولما لم يكن للأشعث بينة، قال: "ليس لك إلا ذلك" أي ليس لك إلا يمينه، فدل على صحة البينة بشاهدين، وثبوت القضاء بهما وتقدم ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وإذا لم يكن للمدعي بينة فيمين المدعى عليه، وهذا قول أهل العلم من الصحابة والتابعين، إلاما ذكر في العبيد، وتقدم قبول

شهادتهم.

(وعن ابن عباس) ﵄ (قال: قضي النبي ﷺ بيمين وشاهد، رواه مسلم) ولأبي داود والترمذي نحوه

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 561 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.