Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما يكره فيها

بالخضوع والذل والجمعية عليه.

وفي الأثر إذا صلى تخشع وتضرع وتمسكن وإلا فهي خداج، وفيه أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، ومن فاته الخشوع لم يكن من أهل الفلاح.

(وعن عائشة قالت سألت رسول الله – ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة على غفلة (يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري) سماه اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الغفلة بالمختلس لأن المصلي يقبل على ربه ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الفرصة فسلبه تلك الحال وللترمذي وغيره وصححه عن أنس مرفوعًا "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة".

ولأحمد وغيره من حديث أبي ذر "لا يزال الله مقبلاً على العبد ما لم يلتفت" أي ما لم يزل مقبلاً على صلاته بقلبه ووجهه فجمع أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع في القلب فإذا صرف وجهه انصرف عنه والحكمة في التحذير منه لما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله.

ودلت هذه الأحاديث على كراهة الالتفات في الصلاة لغير حاجة وهو إجماع. وقال ابن عبد البر جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا ولا يكره لحاجة لفعله ﵊ لما بعث طليعة إلى الشعب ولم يكن من

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 247 (SanadKitab #96231, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.