Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 290

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في الوتر

لا ينبغي لأحد تركه. ولأبي داود "حق على كل مسلم " زاد ابن المنذر "وليس بواجب" (فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) أي بخمس ركعات لا يفصل بينهن بتسليم وفي لفظ "بسبع" (ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) وهن أدنى الكمال (ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الخمسة إلا

الترمذي).

وله شواهد كثيرة تدل دلالة ظاهرة على الوتر بخمس وثلاث وأن أقل الوتر ركعة وأنها صلاة صحيحة لا يكره الوتر بها. وهو مفهوم لفظ الوتر. وثبت عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

(وعن عائشة: كان ﷺ يصلي بالليل) وفي لفظ "صلاة العشاء إلى الفجر (إحدى عشرة ركعة ويوتر بواحدة"متفق عليه) وفي لفظ "يصلي عشر ركعات من الليل ويوتر بسجدة" أي ركعة "ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة وفي رواية "ثلاث عشرة ركعة. ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين" ويأتي قولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.

والجمع بينها أنها أضافت إلى الإحدى عشرة ما كان يفتح به صلاته من الركعتين الخفيفتين. وفسرت بركعتين بعد الوتر

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 290 (SanadKitab #96231, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.