Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في الوتر

وكل ذلك جاءت به السنة.

(وعن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر) ﷺ "من أوله وأوسطه وآخره (وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه) ولأحمد من حديث ابن مسعود "كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره" ولابن ماجه نحوه عن علي وقال "وانتهى وتره إلى السحر" وجاء نحوه من غير وجه قال عتبة بن عمرو ليكون ذلك سعة للمسلمين أي ذلك أخذوا به كان صواباً.

(ولمسلم عن جابر مرفوعاً أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله) لئلا يفوته فعله (ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة) تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار وهو وقت التنزل الإلهي ومواطأة القلب اللسان (وذلك أفضل) آي الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه. وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن آخر صلاته ﷺ بالليل كانت وتراً وفيهما وغيرهما أيضاً أحاديث كثيرة بالأمر بجعل صلاة آخر الليل وتراً.

وقال غير واحد من أهل العلم هو قول كافة أهل العلم.

(وعن ابن عباس كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر) أي في صلاة الوتر في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ (سبح اسم ربك الأعلى) لما تضمنته من أمور الدنيا والآخرة (و) في الثانية (قل يا أيها الكافرون) وهي تعدل ربع القرآن (و) في

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 293 (SanadKitab #96231, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.