Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الضحى وغيرها

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي ومعاشي" أي عيشتي "وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري، وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به" (رواه البخاري) والخمسة وغيرهم وقد روي عن غير واحد من الصحابة.

والحديث دليل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء في آخرها أو بعدها. قال غير واحد صلاة الاستخارة سنة بلا نزاع وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء؟

روي فيه حديث مرفوع ولا يثبت لكن قد يستدل بتكرار النبي ﷺ الدعاء ثلاثًا.

قال النووي وغيره وينبغي أن يفعل ما ينشرح له صدره ويستشير وإذا ظهرت المصلحة فعله.

(وحديث صلاة الحاجة) عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ﷺ قال "من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله ويصلي على النبي ﷺ ثم ليقل لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله

رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك" أي خصالاً تتسبب لرحمتك وتقتضيها بوعدك "وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل

بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 320 (SanadKitab #96231, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.