Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في سجود التلاوة والشكر

ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس وقال ابن القيم القول الثاني لا يشترط وهو قول كثير من السلف حكاه ابن بطال. وقالوا ليس في اشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. اهـ.

وكان يسجد مع النبي ﷺ من حضره. ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء. وليس فيها أيضًا ما يدل على طهارة المصلي. قال في الفروع وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فمعتبر اتفاقًا وسجود عن قيام أفضل كصلاة النفل لما فيه من كمال الخضوع. قال الشيخ بل سجود التلاوة قائمًا أفضل منه قاعدًا كما ذكره من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. وكما نقل عن عائشة. وكذا سجود الشكر كما رواه أبو داود في سننه عن النبي ﷺ من سجوده للشكر قائمًا وهذا ظاهر في الاعتبار قال تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ ﴿فَلَمَّا خَرَّ﴾ وهو عن قيام.

(وللبخاري عن عمر أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) أي السجود فهو موكول إلى مشيئتنا. وله عنه أنه قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب أي السنة ومن لم يسجد فلا إثم عليه.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 326 (SanadKitab #96231, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.