Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

وهذا مذهب أحمد والشافعي واختاره ابن القيم وغيره. قيل لأحمد فيمن صلى جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم قال: نعم ولئلا يتخذ قعوده ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين.

وتقدم قوله ﷺ "من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته" وتقدم أيضًا قصة نومهم عن صلاة الفجر وأن قضاء الصلاة في أوقات النهي أمر مجمع عليه.

وتقدم أيضًا قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" وأنه حكى النووي إجماع المسلمين على سنيتها في جميع الأوقات وصحح الشيخ وغيره قول من استحب ذلك.

وإن الحديث عام لم يخص فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص.

ويأتي قوله ﷺ للداخل يوم الجمعة حال الخطبة بعد أن قعد "قم فصل ركعتين" ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت أولى لأنه يمنع حال الخطبة من الصلاة لا التحية. وكل هذا مبالغة في تعميم التحية. فكل ما له سبب من جميع ما تقدم وما يأتي يجوز فعله في أوقات النهي. قال الشيخ وغيره هذا مذهب أهل الحديث وأهل التحقيق من أتباع الأئمة حملوا أحاديث النهي على مالا سبب له.

وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي للأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي كما خص منه صلاة الجنائز

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 338 (SanadKitab #96231, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.