Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

نحوه وفيه ضعف أيضًا ولأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع والإثنان أقل ما يتحقق به الجمع.

والحديثان وإن كان فيهما ضعف ففي الصحيحين "وليؤمكما أكبركما" وفيهما عن ابن عباس فقمت عن يساره "فأقامني عن يمينه" وقال ﵊ "من يتصدق على هذا" فقام رجل فصلى معه فقال: "هذان جماعة" رواه أحمد وغيره. وقال الوزير أجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة إثنان إمام ومأموم قائم عن يمنه وحكاه النووي إجماع المسلمين.

(وعن أبي مسعود) البدري وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري مشهور بكنيته توفي سنة أربعين ﵁ (أن رسول الله – ﷺ قال لا يؤمن الرجل الرجل) في بيته ولا (في سلطانه) محل ولايته ومظهر سلطانه أو فيما يملكه وليس له ذلك (إلا بإذنه رواه مسلم) قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وعن ابن مسعود من السنة أن يتقدم صاحب البيت.

فإمام المسجد الراتب أولى ولقوله "من زار قومًا فلا يؤمهم" ولعمومات كثيرة. وقال الخطابي معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه منه قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. وأتى ابن عمر أرضًا له فيها مولى له

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 349 (SanadKitab #96231, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.