Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

(وعن يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك الثقفي من أفاضل الصحابة ﵃ (أن النبي – ﷺ انتهى إلى مضيق) ضد متسع من واد وغيره (والسماء) يعني المطر (من فوقهم والبلة) يعني النداوة (من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي – ﷺ فصلى بهم) يعني إيماء (يجعل السجود أخفض من الركوع رواه) أحمد و (الترمذي) وقال العمل عليه عند أهل العلم.

وثبت عن أنس من فعله ولم ينقل عن غيره خلاف في أن الفرض يصح على الراحلة واقفة كانت أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر أو ثلج أو برد. فإن قدر على نزول بلا ضرر لزمه وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله أو على نفس من عدو ونحوه أو عجز عن ركوب إن نزل قال في الاختيارات تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من شروط وأركان وواجبات وما لا يقدر عليه لا يكلف به.

ومن كان بسفينة ونحوها وقدر على القيام لزمه بلا نزاع. وسئل النبي – ﷺ كيف أصلي في السفينة قال "صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق" رواه الدارقطني ويؤيده الأحاديث المستفيضة في وجوب القيام مع القدرة. وصلى جابر وأبو سعيد وأبو هريرة في سفينة قيامًا في جماعة. وإن عجز عن القيام فيها والخروج

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 403 (SanadKitab #96231, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.