Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في القصر

بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا واحتج بحديث جابر أن النبي – ﷺ "قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله متفق عليه من غير وجه.

وللبخاري عن ابن عباس قال "أقام النبي – ﷺ بمكة تسعة عشر يومًا يقصر" ويأتي حديث عمران بن حصين "ثماني عشرة" ولأبي داود عن جابر "أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر".

وهذه الأحاديث دلت على جواز القصر في هذه المدة ولا تدل على نفي ما زاد على تلك المدة فابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وأنس بنيسابور سنة أو سنتين يقصر.

وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة، ولا يسمى المسافر بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة أو الرحيل مقيمًا وإن طالت المدة. وقال ﵊ "إنا قوم سفر" فمن صدق عليه هذا الاسم قصر لأن المعتبر هو السفر.

قال شيخ الإسلام وغيره للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع إقامة ويستوطن. قال وتقسيم الإقامة إلى مستوطن وغير مستوطن لا دليل عليه من جهة الشرع بل هو مخالف للشرع فإن هذه حال النبي ﷺ بمكة في غزوة الفتح. وفي حجة الوداع، وحاله بتبوك والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 413 (SanadKitab #96231, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.