Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

لم تصح لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به. وتركوا ما خوطبوا به كما لو صلوا العصر مكان الظهر. وتلزمهم الجمعة ولا يعارض فرض الظهر ليلة الإسرى تأخير فرض الجمعة بعده فإنها إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا فهو بدل عنها إذا فاتت.

(وعن طارق بن شهاب) بن عبد شمس البجلي الأحمسي رأي النبي – ﷺ ولم يسمع منه وتوفي سنة ثلاث وثمانين (أن رسول الله – ﷺ قال الجمعة حق واجب على كل مسلم) خرج الكافر فإن الإسلام شرط في صحة العبادة. وللنسائي عن حفصة قال "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" وذكره ابن المنذر إجماعًا والنصوص في ذلك شهيرة (إلا أربعة) بالنصب وما بعده بدل منه. وإن رفع فخبره محذوف. أو على تأويل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو إلا بمعنى لكن وأربعة

مبتدأ.

وبين الأربعة بقوله (عبد مملوك) فلا تجب عليه أشبه المحبوس بالدين قال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء اهـ. وهذا القول إحدى الروايات عن أحمد وعنه تجب على العبد وعليه أكثر أهل العلم واختاره المجد وغيره. وقال هو كالإجماع وعبد وما عطف عليه يحتمل أن يكون منصوبًا على البدل سقطت منه الألف على طريقة المتقدمين في عدم رسم الألف اكتفاء في مثله بالشكل وله شواهد. ويحتمل أن يكون مرفوعًا على القطع أي هم

عبد لما تقرر إن البدل إذا فصل به مذكور وكان وافيًا يجوز

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 437 (SanadKitab #96231, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.