Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل في شروطها

أهل القرى كالمدن من أي أجزاء البناء وهو قول جماهير العلماء إلا ما روي عن الحنفية.

قال شيخ الإسلام كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفًا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا وهذا مذهب جمهور العلماء والإمام أحمد علل سقوطها عن البادية لأنهم ينتقلون، اهـ.

ولو كان البناء الذي تقام فيه الجمعة متفرقًا فإن المدينة كانت محلات وهي بريد في بريد ولم يجمع فيها في غير المسجد الذي أسسه رسول الله – ﷺ قال الشيخ وتجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء بفرسخ.

(وعن ابن عمر أن النبي – ﷺ كان يخطب قائمًا) واستفاض عنه – ﷺ من غير وجه وقال تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ وقال جابر "من أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب" رواه مسلم ولا نزاع في سنيته. وقال ابن المنذر وعليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن أطاقه. ودخل كعب بن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 445 (SanadKitab #96231, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.