Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 484

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. فصل في صفتها

لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. قال العراقي والعمل عليه عند العلماء كافة. وقال الموفق لا نعلم في هذا خلافًًا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير وقيل زياد. ولابن أبي شيبة أول من أحدثه معاوية.

وللخمسة عن عمرو بن شعيب وعمرو بن عوف وغيرهما (أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة) فسرها بقوله (سبعًا في الأولى) أي الركعة الأولى (وخمسًا في) الركعة الأخرى ورواه البزار والدارقطني وغيرهما و (صححه أحمد) وقال أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال النبي ﷺ "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".

وللترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عمرو بن عوف في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا وقال هو أحسن شيء في هذا الباب. وقال البخاري ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول.

وقال شيخ الإسلام في الحديثين صح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك، ولهما شواهد كثيرة وعن جابر عند البيهقي "مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا وخمسًا" وقال ابن عبد البر روي عنه ﷺ من طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعًا الأولى وخمسًا الثانية.

ولم يرو عنه من وجه قوي خلاف. وعن ابن عباس وأبي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 484 (SanadKitab #96231, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.