Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفنه

دفنت في مقبرة المسلمين تأذوا بعذابها. وإذا دفنت في مقبرة النصارى تأذى الولد بعذابهم. وتأذيه بعذابها ضرورة وهو أخف من عذاب المجموع.

فإن لم يمكن دفنها وحدها فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة وهو مسلم بإسلام أبيه. وإن كانت أمه كافرة باتفاق المسلمين، وقال: لابد أن تكون مقابر المشركين متميزة عن مقابر المسلمين تميزًا ظاهرًا بحيث لا يختلطون بهم ولا يشبه المسلمين بقبور الكفار وهو أكبر من التميز بينهم حال الحياة فإن في مقابر المسلمين الرحمة وفي مقابر الكافرين العذاب.

(وعن عائشة) ﵂ (أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي لو تكلمت تصدقت) وذلك أنها افتلتت نفسها فلم توص بشيء من أعمال البر (فهل لها أجر إن تصدقت لها؟ قال: نعم متفق عليه) وللبخاري عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله ﷺ إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم) قال فإن لي مخرفا أي حديقة من نخل وعنب أو غيرهما فإن أشهدك أني قد تصدقت بها عنها.

ولأحمد عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال"نعم قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء" قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة وله من

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 95 (SanadKitab #96231, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.