Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الزكاة

كِتابُ الزكَاة

لغة: النماء، والزيادة والطهارة. يقال زكا الزرع إذا نما وزاد. ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل. وتطلق على الصدقة المفروضة والمندوبة.

وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة. وفرضت بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة.

قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي أدوا زكاة أموالكم المفروضة. وقرنها تعالى بالصلاة في كتابه العزيز في اثنين وثمانين موضعًا على كمال الاتصال. لعظم شأنها. وكمال الاتصال بينهما. وفي الحديث "من لم يزك فلا صلاة له".

(وقال) تعالى ﴿خُذْ﴾ أي يا محمد ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ أي الزكاة الواجبة فيها. فكان ﷺ والأئمة بعده يأخذونها من الأغنياء ويدفعونها إلى الفقراء ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ به من ذنوبهم ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ترفعهم بها وتمني أموالهم.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 126 (SanadKitab #96231, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.