Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 138

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل في زكاة الغنم

نحوه ولهما شواهد لا تخلو من مقال. وظهرها سواء كانت سائمة أو معلوفة. وشرط السوم فيها مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم. من حديث أنس عند البخاري. وحديث بهز. ولأن النماء معتبر في الزكاة. ولا نماء في غير السائمة.

فصل في زكاة الغنم

أي فيما يجب في سائمة الغنم. وقد استفاضت السنة من غير وجه. وتقدم ذكر الوعيد على تاركها. ومنه "والغنم كذلك" أي "إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار" متفق عليه.

(وعن أنس) بن مالك ﵁ (في كتاب الصدقات) الذي كتبه له أبو بكر الصديق ﵁ لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين" وذكر الإبل "قال وفي صدقة" أي زكاة (الغنم) ضأنا كانت أو معزا ذكورا أو إناثا. سميت غنما لأنها ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب.

(في سائمتها) أي الراعية الحول أو أكثره عند جماهير أهل العلم. وحكي أنه إجماع الصحابة. قال البغوي فيه دليل

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 138 (SanadKitab #96231, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.