Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

العشر" وللشافعي وغيره "وما سقي بالدوالي نصف العشر" والمراد ما كان بتعب وعناء قال النووي وجماعة هو قول أهل العلم. ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب نصفين بمؤنة وبلا مؤنة. قال في المبدع وغيره بلا خلاف. وإن كان أحدهما أكثر فالحكم له اتفاقا ومع الجهل العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. لأن العشر حق الزرع. والخراج حق الأرض. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم.

(وعن عتاب) بالتشديد ابن أسيد بفتح الهمزة الأموي ﵁ قال (أمر ﷺ أن يخرص) أي يحزر (العنب) وهو على عروشه (كما يخرص النخل) أي كما يقدر ما على النخل من الرطب حين يبدو صلاحه وقبل أن يؤكل منه. وفي رواية "كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" وظاهره أنه خرص النخل كان معروفا عندهم. ففي الصحيحين أنه ﷺ "خرص حديقة امرأة عشرة أسوق".

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ "كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخرص عليه النخل حين يبدو صلاحه وقبل أن يؤكل منه فيقول في ذه كذا وكذا ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص. أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 146 (SanadKitab #96231, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.