Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ويؤكد الأمر بإخراجها قبل الصلاة ما رواه الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر "أغنوهم عن الطواف" أي في الأسواق لطلب المعاش "في هذا اليوم" يعني يوم العيد. وإغناؤهم يحصل بصرفها إليهم في أول اليوم.

(وعن ابن عباس) ﵄ (قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة) أي تطهيرًا (لـ) نفس (الصائم) رمضان (من اللغو) ما لا ينعقد عليه القلب من القول (والرفث) وو هنا الفحش من الكلام (وطعمة للمساكين) بضم الطاء هو الطعام الذي يؤكل. وفيه أنها تصرف للمساكين دون غيرهم لهذا الخبر. ولقوله "أغنوهم عن الطواف".

قال الشيخ ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم. ويجوز دفعها إلى واحد كما عليه المسلمون قديما وحديثا. وقال إذا كان الفقراء مجتمعين في موضع وأكلهم جميعا في سماط واحد وهم مشتركون فيما يأكلونه في الصوم ويوم العيد لم يكن لأحدهم أن يعطي فطرته لواحد من هؤلاء.

(فمن أداها) اي أعطاها لهم (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة مقبولة) أي صدقة الفطر وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله (ومن أداها بعد الصلاة) أي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 172 (SanadKitab #96231, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.