Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. فصل فيمن لا تحل له

الله ﷺ. قال المطلب ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات. فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة. وتؤدي إليك ما يؤدي الناس ثم (إن رسول الله ﷺ قال إن الصدقة) أي الزكاة المفروضة (لا تحل لآل محمد).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله ﷺ "ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" وفي رواية "إنا لا تحل لنا الصدقة" فدل على تحريم الزكاة على محمد ﷺ هو إجماع ونقل الموقف الإجماع على أنها لا تحل لآل محمد. وآله ﷺ هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث. وحكى الاتفاق على خمسة البطون غير واحد من أهل العلم.

وقال جمهور أهل العلم وآل أبي لهب ابن عبد المطلب. وأخرجهم بعض أهل العلم. لأن أبا لهب كان حريصا على أذاه ﷺ. فإن حرمة الصدقة على آله ﷺ كرامة من الله لهم. ولذريتهم. حيث نصروه في جاهليتهم وإسلامهم. وفي جامع الأصول وغيره أن عتبة ومعتبا ابني أبي لهب اسلما عام الفتح. وسر ﷺ بإسلامهما. وشهدا معه حنينا والطائف. ولهما عقب.

قال (إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم) فكرم ﷺ آله أن يكونوا محلا للغسالة. وشرفهم عنها. وهذه هي العلة

المنصوصة في التحريم. ولأبي نعيم مرفوعا "لهم في خمس

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 196 (SanadKitab #96231, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.