Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. فصل فيمن لا تحل له

الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. فقال حتى آتي رسول الله ﷺ فاساله فأتاه فسأله فقال (أنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم) وفي لفظ "من أنفسهم) أي حكمه حكمهم "رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي".

فموالي بني هاشم وهم الذين اعتقهم بنو هاشم تحرم الصدقة عليهم. وكتحريمها على بني هاشم. قال الطحاوي تواترت عنه ﷺ الآثار بذلك. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي ﷺ ولبني هاشم ومواليهم.

وفي الحديث نص على تحريم العمالة على الموالي فبالأولى على آل محمد. وتجوز إلى موالي مواليهم لأنهم ليسوا من القوم ولا من مواليهم.

(وقال ابن عباس) ﵄ (إذا كان) لك (ذو قرابة) أي صاحب قرابة منك وهم عشيرتك الأدنون. ويشمل الأصول والفروع والحواشي (لا تعولهم) أي تمونهم (فاعطهم من زكاة مالك) ولعموم قوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" وفي حديث زينب في الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما. فقال "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" متفق عليه.

قال شيخ الإسلام في دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 198 (SanadKitab #96231, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.